الشريف المرتضى
222
الموضح عن جهة إعجاز القرآن ( الصرفة )
الكلام عليه يقال : ما نسألك عن السّؤال الّذي أوردته على نفسك ، ولا نعتلّ بما حكيته ، ونحن نعلم شدّة حرصك على أن يعتلّ مخالفك بما ذكرته ؛ لتنتهز الفرصة في مقابلته بمثله « 1 » في الموضع الّذي وقع الخلاف فيه ! ولا شيء أضعف وأظهر بطلانا من التّعلّق بمنع اللّه تعالى في الموضعين جميعا ؛ لأنّه إيجاب عليه تعالى ما لا وجه لوجوبه . قال صاحب الكتاب « 2 » : « فإن قال : إنّ الباب في جميع ذلك واحد عندي « 3 » ، في أنّه يجب ألّا يدلّ على النّبوّات ، وإنّما يدلّ عليها ما لا يجوز حدوثه إلّا منه تعالى . قيل له : قد بيّنا في باب مفرد أنّ ما يدخل « 4 » جنسه في مقدور العباد ، إذا وقع على وجه لم تجر العادة بمثله ، فحلّ « 5 » محلّ ما لا يدخل جنسه تحت مقدورهم ، إنّما يدلّ « 6 » على النّبوّة لخروجه في الحدوث عن طريق « 7 » العادة ؛ ولهذا الوجه لا يدلّ حدوث الثّمار وخلق الولد في الأرحام على النّبوّات ، ويدلّ على ذلك إحياء الموتى . فإذا صحّ ذلك ، ووجدت هذه الطّريقة فيما يقدرون عليه في الجنس - إذا حدث على وجه مخصوص ، نحو تغيّر الأفلاك في حركاتها ، والشّمس والقمر في مطالعها ، إلى غير ذلك - فيجب أن يكون دالّا على النبوّات . على أنّ هذا القول يوجب أن لا تعتبر « 8 » العادات إلّا فيما يختصّ تعالى بالقدرة
--> ( 1 ) في الأصل : مثله ، وما أثبتناه مناسب للسياق . ( 2 ) المغني 16 / 175 . ( 3 ) في الأصل : واحد في جميع ذلك عندي . ( 4 ) في المغني : يدلّ . ( 5 ) في الأصل : يحلّ ، وما أثبتناه من المغني . ( 6 ) في المغني دلّ . ( 7 ) في الأصل : طريقة ، وما أثبتناه من المغني . ( 8 ) في الأصل : يغير .